ما رأي الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها؟
جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية؛ فإذا استوفت المرأة مُعَجل صداقتها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية، وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أبيح لها الخروج فيها؛ كزيارة والديها كل أسبوع مرة. فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها.
ما مشروعية الشرط التالي ذكره، والذي تمت كتابته في وثيقة الزواج الرسمية بيني وبين زوجي الذي طلقني الآن:
واتفق الزوجان على أن يكون للزوجة وحدها حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة؟
من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية أنها أباحت للمسلم أو المسلمة التنازل عن حق يخصهم للآخرين ما دام هذا الحق لا يتعلق بشيء من حقوق الله تعالى أو حق للآخرين، ولذا جازت الشروط الصحيحة الواقعة بين المسلمين، بل وأوجب الإسلام الوفاء بتلك الشروط لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراماً" أخرجه الترمذي في سننه..
هذا في عموم الشروط بين المسلمين، أما في الشروط المتعلقة بين الزوج وزوجته فالأمر فيها آكد لما روى عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وعليه وفي واقعة السؤال فالشرط الوارد في وثيقة الزواج صحيح من الناحية الشرعية، وتترتب عليه آثار من انتفاع السائلة وحدها بالشقة؛ لحدوث واحد من المعلق عليهما، وهو الطلاق
جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية؛ فإذا استوفت المرأة مُعَجل صداقتها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية، وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أبيح لها الخروج فيها؛ كزيارة والديها كل أسبوع مرة. فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها.
ما مشروعية الشرط التالي ذكره، والذي تمت كتابته في وثيقة الزواج الرسمية بيني وبين زوجي الذي طلقني الآن:
واتفق الزوجان على أن يكون للزوجة وحدها حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة؟
من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية أنها أباحت للمسلم أو المسلمة التنازل عن حق يخصهم للآخرين ما دام هذا الحق لا يتعلق بشيء من حقوق الله تعالى أو حق للآخرين، ولذا جازت الشروط الصحيحة الواقعة بين المسلمين، بل وأوجب الإسلام الوفاء بتلك الشروط لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراماً" أخرجه الترمذي في سننه..
هذا في عموم الشروط بين المسلمين، أما في الشروط المتعلقة بين الزوج وزوجته فالأمر فيها آكد لما روى عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وعليه وفي واقعة السؤال فالشرط الوارد في وثيقة الزواج صحيح من الناحية الشرعية، وتترتب عليه آثار من انتفاع السائلة وحدها بالشقة؛ لحدوث واحد من المعلق عليهما، وهو الطلاق