أنا موظف، وأضع مبلغاً من المال في البنك، فالمبلغ يخرج العائد، فأصرف العائد مع المرتب.. وعندما أريد أن أخرج الزكاة.. هل أخرجها من أصل المبلغ لأنني قد صرفت العائد؟
نعم، مجمع البحوث الإسلامية يقول: إننا نخرج زكاة المال، ومنه، فهو يصرف العائد شهرياً، يصرفه وينتهي، ويبقى أصل المال، يحسب ذلك الأصل ويخرج منه 6 آلاف فيما فوق ذلك، ويحول عليه الحول، أي يمر عليه عام، ثم يخرج منه 2.5% فمقدار المال الذي عليه زكاة 85 جراماً ذهباً، فإذا كان جرام الذهب بـ70جنيهاً، فنضرب 70 × 85= 5950 أو ما يقترب من 6 آلاف، فلنقل مثلاٍ إن عنده 100 ألف، ويصرف عائدها مع المرتب فيخرج منها 2.5% على الـ100 ألف، طالما وجبت فيها الزكاة.
أريد أن أستفسر عن القروض، سواء القروض التي تعطيها المحافظة لشباب الخريجين لإقامة مشروعات، أو القروض التي تقدمها البنوك لعموم الناس وعليها فوائد سنوية ثابتة؟
هناك نظامان في هذه المسألة، النظام الأول أن يعطيه –سواء الصندوق الاجتماعي أو البنك أو المحافظة- مبلغاً من المال، وفي الوقت نفسه هو مسؤول معه عن إنشاء المشروع واستمراره وصيانته وتدويره.. فهو يقرر عليه مبلغاً ثابتاً يأخذه معه للإدارة، ويشرف معه على المشروع، فهذا حلال؛ لأن هناك انفصالاً ما بين العطية وبين المبلغ الذي يأخذه. أما النظام الثاني فهو نظام القروض فقط، بمعنى خذ قرضاً وليس لي شأن بك، وعليك أن ترده وعليه كذا في المائة مثلاً، وهذا النظام هو حرام. فالنظام الأول يراقب عليه، يباشره ويتابعه، يقول له: لقد أخذت 50 ألفاً، ماذا ستفعل بها؟ لابد من أن تشتري الماكينة التي قلت عليها في دراسة جدوى المشروع الذي قدمته قبل أن تأخذ القرض، ويكون معه في شراء الماكينة، ويراقبه على شراء الماكينة، ويقول له: يجب أن تشغل الماكينة، وأن تعمل 6 أيام في الأسبوع من أجل كذا وكذا.. لابد أن تعين عندك عمالاً لكذا وكذا.. وتعمل لهم تأمينات.. وهكذا فهو لا يتركه، ويظل المشروع تحت رقابته وإشرافه.. هذا معناه أنني لا أعطيه الـ 50 ألفاً يفعل ما يشاء.. هذا هو النظام الحلال.
أما النظام الثاني يعطيها له، ولا شأن له به.. ليس له شأن.. تغرق أو تنجو.. تفتح بها مشروعا أو لا.. تتزوج بها أو تصرفها على أصدقائك.. لا شأن له بهذا كله.. أنت أخذت 50 عليك 60، هذا يكون قرضاً، ويكون جر نفعاً، ويكون حراماً.. فبدلاً من أن نجعل هذا الصندوق يُنَمّي الناس، ويُنَمّي المجتمع، ويدير عجلة الإنتاج، ويكون الغرض منه تمويل الإنتاج.. سنجعله مدمراً للشباب.. فالشاب يأخذ 50 ويكون عليه 60، ثم يصرف الـ 50 ويظل في ذمته 60.. بهذه الصورة لا أريد هذا النظام الثاني.. إنما أريد من الصندوق أن يدخل معي مباشرة كممول للإنتاج.. وكأنه شريك معي.. هذا هو الحلال.
نعم، مجمع البحوث الإسلامية يقول: إننا نخرج زكاة المال، ومنه، فهو يصرف العائد شهرياً، يصرفه وينتهي، ويبقى أصل المال، يحسب ذلك الأصل ويخرج منه 6 آلاف فيما فوق ذلك، ويحول عليه الحول، أي يمر عليه عام، ثم يخرج منه 2.5% فمقدار المال الذي عليه زكاة 85 جراماً ذهباً، فإذا كان جرام الذهب بـ70جنيهاً، فنضرب 70 × 85= 5950 أو ما يقترب من 6 آلاف، فلنقل مثلاٍ إن عنده 100 ألف، ويصرف عائدها مع المرتب فيخرج منها 2.5% على الـ100 ألف، طالما وجبت فيها الزكاة.
أريد أن أستفسر عن القروض، سواء القروض التي تعطيها المحافظة لشباب الخريجين لإقامة مشروعات، أو القروض التي تقدمها البنوك لعموم الناس وعليها فوائد سنوية ثابتة؟
هناك نظامان في هذه المسألة، النظام الأول أن يعطيه –سواء الصندوق الاجتماعي أو البنك أو المحافظة- مبلغاً من المال، وفي الوقت نفسه هو مسؤول معه عن إنشاء المشروع واستمراره وصيانته وتدويره.. فهو يقرر عليه مبلغاً ثابتاً يأخذه معه للإدارة، ويشرف معه على المشروع، فهذا حلال؛ لأن هناك انفصالاً ما بين العطية وبين المبلغ الذي يأخذه. أما النظام الثاني فهو نظام القروض فقط، بمعنى خذ قرضاً وليس لي شأن بك، وعليك أن ترده وعليه كذا في المائة مثلاً، وهذا النظام هو حرام. فالنظام الأول يراقب عليه، يباشره ويتابعه، يقول له: لقد أخذت 50 ألفاً، ماذا ستفعل بها؟ لابد من أن تشتري الماكينة التي قلت عليها في دراسة جدوى المشروع الذي قدمته قبل أن تأخذ القرض، ويكون معه في شراء الماكينة، ويراقبه على شراء الماكينة، ويقول له: يجب أن تشغل الماكينة، وأن تعمل 6 أيام في الأسبوع من أجل كذا وكذا.. لابد أن تعين عندك عمالاً لكذا وكذا.. وتعمل لهم تأمينات.. وهكذا فهو لا يتركه، ويظل المشروع تحت رقابته وإشرافه.. هذا معناه أنني لا أعطيه الـ 50 ألفاً يفعل ما يشاء.. هذا هو النظام الحلال.
أما النظام الثاني يعطيها له، ولا شأن له به.. ليس له شأن.. تغرق أو تنجو.. تفتح بها مشروعا أو لا.. تتزوج بها أو تصرفها على أصدقائك.. لا شأن له بهذا كله.. أنت أخذت 50 عليك 60، هذا يكون قرضاً، ويكون جر نفعاً، ويكون حراماً.. فبدلاً من أن نجعل هذا الصندوق يُنَمّي الناس، ويُنَمّي المجتمع، ويدير عجلة الإنتاج، ويكون الغرض منه تمويل الإنتاج.. سنجعله مدمراً للشباب.. فالشاب يأخذ 50 ويكون عليه 60، ثم يصرف الـ 50 ويظل في ذمته 60.. بهذه الصورة لا أريد هذا النظام الثاني.. إنما أريد من الصندوق أن يدخل معي مباشرة كممول للإنتاج.. وكأنه شريك معي.. هذا هو الحلال.